والعدوراء والعرجاء التي لم تبلغ المعرى. ومجزورة الضرع. ويابسة الحرع التي لم يخرج لبنها (أما) ما كسر قرنها أو قطع ذنبها فهل لا بأس بها ما بقى منه شئ. أو حتى ما يبقى قدر ما يلوى به الأصبع أو الحبل أو حتى يبقى ثلثه أو ربعه. والذنب كالقرن أقوال (أما) الجاء فلا أحد يمنع من جوازها والنزامها عليه الصلاة والسلاع لو جوبها عليه لأنها من خواصه (وندب) في الإبل أن تعقل يسراها وتنجر قائمة على ثلاث إلا في موضع يتأذى بدمها فباركه. وأن يمسح قبل النحر على ظهرها قائلا: اللهم هذا قرباني أو ضحيتي فتقبل مني. وعند الاستقبال بها "إني وجهت وجهي" الآية. وأن يكون على طهارة. ثم يقول: بسم الله والله اكبر اللهم إن هذا منك وإليك والله سبحانه وتعالى أعلم.
Halaman 126