( فصل) لا تجب ضحية على غير متمتع أو قارن لا على أهل الأمصار كما تقدم. وهي سنة لا ينبغي أن يدعها من قدر عليها. وأنها لكالهدى لا تصح إلا من بهيمة الأنعام. وهي الأزواج الثمانية. وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز. وقيل إن الضأن هي الأفضل والبدنة من الإبل. والبقرة عن سبعة والشاة من المعز أو الضأن عن واحد. فالثنى من الإبل والرباع من البقر عن سبعة. والجذع من الإبل عن خمسة. وما دورن ذلك من سن كحقة فما دونها إلى ابن مخاض عن واحد. وثنى بقر عن خمسة وجذعها عن ثلاثة. وحقتها عن واحد. وجذع ضأن كثنى معز عن واحد. ودون ذلك لا يجوز أن يكون ضحية وما سماه ضحية منها فلا يصرفها عن ذلك. أو إذا سمى في عشر ذي الحجة لا ما نواه بقلبه فإن له أن يرجع عنه (ووقت ذبحها) يوم النحر بعد الصلاة إلى مغيب شمسه إلا أن ضل عليه فإن له أن يذبحه متى وجده. أما لو تركه عمدا فربما يجوز له أن يذبحه في أيام التشريق على الصحيح. فإن ذبح والإمام في الخطبة لم يصح أن يكون ضحية. وأما لو ذبح والإمام في الصلاة فالخلاف في حل لحمه. وهل يلزمه بدله إن كان سماه قولان. ولو صلى بنفسه مع غير الجماعة أجزأ وإن لم تكن جماعة في البلد ذبح إذا ارتفعت الشمس قدر ما يصلى الناس في القرى. وإن ذبح قبل ذلك فذبيحة لحم لا ضحية. وإذا ذبح في ذلك ضحيته أكل وتصدق. وهل يتصدق بالثلثين أو لا حد في ذلك أقوال ولا يتصدق بجميعها كما لا يأكلها كلها. وقيل لا شئ عليه في الحالين. وليذبح هديه بيده ولو امرأة إن قدر وإلا ذبحه مسلم فلا يصح من كتابي. وينتفع بما يكون من جلودها وإن نتجت ضحيته في عشر ذى الحجة فلا يجوز أن تكون ضحية في منى ولا في غيرها (ونهى) عن المعيبة كالشر ماء وهي مشقوقة الأذن. والمقابلة وهي مقطوعة الأذن إلى قدام وبقى معلقا. والخرقاء وهو ثقب كبير مستدير في الأذن. والمدابرة وهو قطع الأذن وبقى معلقا إلى ورائها. والجدعاء.
Halaman 125