قال الله تبارك وتعالى: { ?والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } (¬1) ، فلو لم ينقل إلينا بيان حكم المطلقات لكان الواجب علينا أن يجري (¬2) على كل من وقع عليه اسم مطلقة ثلاثة قروء، إذ لم يذكر في هذه الآية صغيرة ولا كبيرة ولا مؤيسة ولا غير مؤيسة ولا حائل (نسخة) غير حائل من حامل ولا مدخول بها من غير مدخول بها، فلما قال تعالى: ? { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } (¬3) وقال تعالى: { ?إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } (¬4) ، ففرق جل ذكره بهذه الآيات بين حكم المطلقات ببيان هذه الآية. فإن قال قائل: ما الدليل على أن تلك الآية مجملة وأن (¬5) هذه الآيات مفسرات دون أن تكون (تلك) (¬6) منسوخة أو تكون ناسخة وهذه الآيات منسوخات؟ قيل له: لا يجوز أن يقضي على آية قد أحكم تنزيلها بنسخ بغير دليل.
مسألة
¬__________
(¬1) البقرة: 228.
(¬2) في (ج) نجري.
(¬3) الطلاق: 4.
(¬4) الأحزاب: 49.
(¬5) غير موجودة في (ج).
(¬6) من (ج).
Halaman 109