Jami' Ibn Barakah
جامع ابن بركة
Genre-genre
•Ibadhi jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Oman
Empayar & Era
Semenanjung Arab, abad ke-1- / abad ke-7-
Carian terkini anda akan muncul di sini
Jami' Ibn Barakah
Abdullah ibn Muhammad ibn Baraka (d. 362 / 972)جامع ابن بركة
فإن قال قائل: فإن القائسين لا يقيسون على المخصوص، قيل له: ومن وافقك أن الجمعة مخصوصة وهي فرض باين بنفسه قد أجمع المسلمون عليه؟ فإن قال: ما أنكرتم أن تكون فيها قراءة مع فاتحة الكتاب وإن لم يجهر فيهما؟ قيل له: هذا ظن منك وغلط وذهاب عن الدليل، وذلك أنا وجدنا الصلاة الواحدة في الليل والنهار يجهر فيها بما فيه فاتحة الكتاب وسوره، ويخفى ما فيه قراءة فاتحة الكتاب وحدها، فهذا دليل مع ما قدمنا ذكره على ما ذكرناه، وسقوط لما عارضتنا به ولو كان لا إجهار فيهما لأنهما من صلاة النهار، ولم يكن ترك الإجهار لأنهما بفاتحة الكتاب وحدها لكانت صلاة الليل يجهر فيها، ولم يكن ما يقرأ فيه بفاتحة الكتاب وحدها (من) (¬1) صلاة المغرب والعشاء الآخرة يخافت فيها بالقراءة فيما لا قراءة فيه بغير فاتحة الكتاب، والله أعلم.
مسألة
إتفق أصحابنا على إيجاب الصلاة بالثوب النجس إذا لم يجد المصلي ثوبا غيره وإن كان المصلي في نفسه طاهرا متطهرا، قالوا: وفرض الإستتار بالثوب وإن كان نجسا غير زائل عنه به، وإن كان قد خالفهم في ذلك الشافعي وأصحابه من أهل الحجاز، فقالوا: يصلي وهو عريان. وأما أبو حنيفة وأصحابه من أهل العراق أجازوا له الصلاة إذا كانت النجاسة أقل من ملاة، وإذا كانت النجاسة مستفرغة له، خير المصلي بين أن يصلي فيه أو يصلي وهو عريان، الدليل لأصحابنا على صحة مقالتهم إجماع الجميع على أن من لا يستمسك بوله ولا غائطه أن عليه الصلاة.
¬__________
(¬1) من (ج).
Halaman 340