59

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1408 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

قوله: (وولد الزنا).

على الأصح، وقيل بالمنع للحكم بعد إسلامه، وهو ضعيف.

قوله: (لو نجس المضاف، ثم امتزج بالمطلق الكثير، فغير أحد أوصافه، فالمطلق على طهارته، فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا).

الحكم الأول واضح، وإن خالف فيه الشيخ (1) إلحاقا للتغير بالمتنجس بالتغير بالنجاسة (2)، وهو ضعيف.

وأما الثاني: - أعني الحكم بطهارة المضاف النجس، مع بقاء الإضافة باختلاطه بالكثير الطاهر - فهو مختار المصنف في هذا الكتاب وفي غيره (3)، وهو مشكل، لأن طهارة النجس متوقفة على شيوع الماء الطاهر في جميع أجزائه واختلاطها به، وذلك غير معلوم، على أنه بالشيوع تنفصل أجزاء المطلق بعضها عن بعض، فيزول وصف الكثرة، فيتنجس بالملاقاة، والأصح الخروج عن الطهارة أيضا.

وينبغي أن يعلم، أن موضع النزاع ما إذا أخذ المضاف النجس وألقي في المطلق الكثير، فسلبه الإطلاق، فلو انعكس الفرض وجب الحكم بعدم الطهارة جزما، لأن موضع المضاف النجس نجس لا محالة، فيبقى على نجاسته، لأن المضاف لا يطهره، والمطلق لم يصل إليه، فيتنجس المضاف به على تقدير طهارته.

Halaman 125