58

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1408 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

هو تكرار عري عن الفائدة إلا أن يراد بالمطلق الثاني لازمه مجازا، فيكون تقديره: فإن بقي الإطلاق فيه فهو مطهر.

ولو جعل الضمير للمجموع، أمكن أن يستفاد منه الرد على بعض العامة الذي يقول: إذا استهلك المطلق المضاف، وجب أن يبقى منه قدر المضاف، فلا يتطهر به (1)، وفساده ظاهر، لأن الحكم تابع للإطلاق وقد تحقق.

قوله: (وهو الكلب والخنزير والكافر).

يمكن أن يقال: المتولد من الكلب والخنزير، إذا لم يغلب عليه اسم واحد منهما، لاستواء الشبهين وارد على عبارته لأنه نجس.

قوله: (والحائض المتهمة).

أي: بعدم التحفظ من النجاسة والمبالاة بها - على الأصح جمعا بين رواية النهي عن الوضوء بفضلها (2)، ونفي البأس إذا كانت مأمونة (3)، وتعدية الحكم إلى كل متهم تصرف في النص.

قوله: (والبغال والحمير).

وكذا الدواب - على الأصح - لكراهة لحمها، والمراد بالحمير الأهلية، إذ الوحشية لا كراهة فيها.

قوله: (والفأرة والحية).

للنهي عن سؤرهما (4)، وربما قيل بالمنع منه (5).

Halaman 124