154

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1408 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

الذي لا ينبت عليه الشعر، مع كونه من الرأس باعتبار الغالب، والمراد ب‍ (المختص بالمقدم) في العبارة: النابت في المقدم، وقيده بعدم الخروج عن حده احترازا عن الطويل، الذي إذا مد خرج عن حد المقدم، فإنه لا يجزئ المسح على ما طال منه، لأنه خارج عن محل الفرض، والجعد بفتح الجيم وإسكان العين - ضد السبط: وهو الكثيف من الشعر الملتف المجتمع بعضه على بعض، وأراد بالمسترسل: مقابله.

قوله: (الخامس: مسح الرجلين، والواجب أقل ما يقع عليه اسمه).

المراد بذلك: في عرض القدم، أما في طوله فسيأتي أنه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، واحتمل في الذكرى (1) إجزاء مسح جزء من ظهر القدم، كما يجزئ مسح جزء من مقدم الرأس، ويكون التحديد للقدم الممسوح لا للمسح، وهو بعيد.

قوله: (وهما حد المفصل بين الساق والقدم).

ما ذكره في تفسير الكعبين خلاف ما عليه جميع أصحابنا (2)، وهو من متفرداته، مع أنه ادعى في عدة من كتبه (3) أنه المراد في عبارات الأصحاب، وإن كان فيها اشتباه على غير المحصل، واستدل عليه بالأخبار وكلام أهل اللغة، وهو عجيب، فإن عبارات الأصحاب صريحة في خلاف ما يدعيه، ناطقة بأن الكعبين هما العظمان الناتيان في ظهر القدم أمام الساق، حيث يكون معقد الشراك غير قابلة للتأويل والأخبار كالصريحة في ذلك، وكلام أهل اللغة مختلف، وإن كان اللغويون من أصحابنا، مثل عميد الرؤساء لا يرتابون في أن الكعب هو الناتئ في ظهر القدم، وقد أطنب عميد الرؤساء في كتاب الكعب في تحقيق ذلك، وأكثر في الشواهد على

Halaman 220