153

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1408 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

ومدبرا) (١) وقال المرتضى (٢)، وابن إدريس لا يجوز: (٣)، وفيه ضعف.

واعلم أن الكلام في استحباب المسح مقبلا كالكلام في استحباب المسح بثلاث أصابع، بل كراهية المسح مدبرا كذلك، إذ لا يراد بالكراهية هنا إلا خلاف الأولى، فيرجع إلى الاستحباب.

قوله: (ولا يجزئ الغسل عنه).

إما بأن يستأنف ماء جديدا، أو بأن يقطر ماء الوضوء على محل المسح، أو يجريه على المحل بآلة غير اليد اختيارا، وبعض العامة اجتزأ به (٤).

قوله: (ولا المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير المقدم).

وإن وصل البلل إلى الرأس، وكذا لو مسح بآلة غير اليد، تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وآله (٥)، ولأن الباء في قوله تعالى:

﴿5.6@ ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾

(6)، يقتضي الإلصاق، لأنه أعم معانيها، ويجب كون المسح بباطن اليد للتأسي.

قوله: (بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم، إذا لم يخرج عن حده).

البشرة في العبارة تصدق على موضع الشعر إذا أزيل بشئ، وبموضع النزع

Halaman 219