40

The Collection of Three Hanbali Rites

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

Editor

محمد زهير الشاويش

Penerbit

المكتب الإسلامي

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1398 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanbali

الفصل الأول في التيمم وغيره وهو مسح اليدين والوجه بتراب طهور على صفة مخصوصة يجوز حضراً وسفراً ولو قصيراً، لصلاة وطواف وسجود تلاوة وغير ذلك، وهو مبيح لا يرفع لحدث.

ويشرع التيمم لجميع الأحداث، ولنجاسة على جرح أو غيره ببدنه فقط يضره إزالتها، ولعدم الماء بعد أن يخفف منها ما أمكنه لزوماً، ولا إعادة.

ولصحة التيمم شروط :

منها دخول وقت ما يتيمم له، فلا يصح لفرض

31