(مسألة)
لا يجوز التوضئ بالماء الذي تغير أحد أوصافه بمخالطة شيء إياه، وإن كان المخالط طاهرًا
وعندهم يجوز إذا لم يكن غالبًا عليه.
وموضع الخلاف إذا تغير بالزعفران أو العصفر وما يشبه ذلك.
وقد قال بعض أصحابنا: إنه إنما لا يجوز إذا تفاحش/ التغير، فأما إذا كان التغير يسيرًا فإنه يجوز.
وقد قال بعض أصحابهم مثل ذلك.
فعلى هذا لا خلاف، وقد ذكر المتقدمون المسألة على الاختلاف الذي ذكرناه وأطلقوها إطلاقًا من غير تقييد وتفصيل فنتكلم عن ذلك فنقول:
1 / 52