13

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Penyiasat

د. نايف بن نافع العمري

Penerbit

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

ما بين

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

وأما تخريج فصل الاستنجاء على الطريقة التي اعتمدناها هو أن التخفيف أمر حسي لم يبن على استعمال طهور، فإذا وجد بأي آلة حصل التخفيف. فأما الطهارة في مسألتنا مبنية على استعمال الطهور، وقد بينا أن الطهور هو الماء لا غير لأنه معنى ثابت شرعًا لا لمعنى، فاتبعانا موضع الشرع على ما سبق. وقد أجاب المشايخ: وقالوا إنما جاز العدول من الحجر إلى غيره في الاستنجاء بالنص فإنه روى في بعض الروايات: «ثلاث أعواد، وثلاث حثيات من تراب وثلاث مسحات». وعندي: إن الاعتماد على التخريج الذي قلنا، لأن هذا الخبر فيه نظر. وأيضًا فإنه لا يشتمل على جميع ما يستنجى به. وأما فصل الدن والدباغ فيخرج على ما قلنا، لأنه ليس طهارة الجلد والدن باستعمال طهور، إنما هو في الخمر بانقلابها خلًا، وفي الجلد بطيبه وزوال النجاسة عنه. فلم يكن المثال نظير مسألتنا بوجه ما فسقط إلحاقه به. * * *

1 / 51