Kitab al-Istighatat
كتاب الاستغاثة
ومن قال إن حقوق العقد تتعلق بالوكيل كما يحكى عن أبي حنيفة يقول إنها بعد ذلك تنتقل إلى الموكل
ولهذا تنازعوا في المسلم إذا وكل ذميا في شراء الخمر فقال الجمهور لا يصح لأن الملك يحصل للموكل والمسلم ليس له أن يملك الخمر وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول ملكها الذمي ابتداء ثم دخلت في ملك المسلم ضرورة كالميراث
وعلى كل تقدير فمآل الأمر إلى الموكل ومع هذا ففعل الوكيل متميز عن فعل موكله وكلامه متميز عن كلامه ليس أحدهما هو الآخر ففعل المخلوق أشد مباينة لفعل الخالق من مباينة فعل مخلوق لمخلوق
وإذا كان مبايعة الوكيل مبايعة للموكل مع تمييز الفعلين فالتمايز في الخالق أولى ولو أرسل مرسل رسولا إلى شخص ليعاقده عقدا من العقود هدنة أو نكاحا أو غير ذلك لكانت معاهدة الرسول معاهدة لمرسله مع تمييز أحد الفعلين عن الآخر
Halaman 325