Islam and the Constitution
الإسلام والدستور
Penerbit
وكالة المطبوعات والبحث العلمي وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٥هـ
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Islam and the Constitution
Tawfiq bin Abdulaziz Al-Sudairi d. Unknownالإسلام والدستور
Penerbit
وكالة المطبوعات والبحث العلمي وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٥هـ
Genre-genre
(١) الحجز: المنع، وحجز عليه ماله أي حبسه، وفي الحديث لأهل القبيلة أن يتحجزوا الأدنى فالأدنى، أي يكفوا عن القتال، والانحجاز مطاوعة، وكل من ترك شيئا فقد انحجز، أي لا يترك ثأر جرح، وذكر ثأر الجرح لبيان أخفى أفراد القود، لبيان شدة الأمر وأنه لا يغمض عن أدنى جناية، ولا يعفي، ويمكن أن تكون هذه الجملة كناية عن التشديد في مواد العهد، أي لا يترك شيء من مواد العهد، فتكون الجملة كالمثل السائر يستعمل في أمثال المقام، وعلى هنا بمعنى من كما في قوله تعالى: وإذا اكتالوا على الناس يستوفون ولعل هذا التأكيد والتهديد، من أجل علمه ﷺ بغدر اليهود وغوائلهم وقلة مبالاتهم بعهودهم، وشدة عداوتهم للإسلام والمسلمين. على بن حسين علي الأحمدي، - مكاتيب الرسول - ص ٢٥٥ - ٢٥٦ جـ ٢، دار صعب بيروت. (٢) علي أبر هذا: أي علي الرضا به.
1 / 117