للشافعي. وفائدة هذا: جواز التيمم على الحصى والصخر الذي لا غبار عليه. لقوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾ والاسم يتناول الصخر والجبال والأرض التي لا تراب عليها؛ ولأنه لو كان من شرطه تعلق شيء بالكف للزم ذلك في جميع العضو كالماء.
[١٠٩] (فصل): التيمم جائز على السباخ. خلافًا لمن منعه لعموم الظاهر؛ ولأن اسم الصعيد يقع عليه كالعذب. ولأنه نوع يتطهر به فاستوى عذبه وملحه كالمائع.
[١١٠] (فصل):قال ابن القاسم: ومن تيمم على الأرض النجسة أعاد في الوقت. وقال محمد ابن عبدالحكم والشيخ أبوبكر لا يجزيه ويعيد أبدا. ووجه قول ابن القاسم أن الغرض منه الضرب وليس من شرطه علوق شيء بالكف، فالطاهر والنجس يستويان فيه ولأنه يسمى صعيدا كالطاهر. ولأنه لا بد أن يخالطه أجزاء من التراب طاهرة، لأن التراب نفسه طاهر وإنما يتفرق أجزاء النجاسة فيه، وكان المسح المتعبد به هو بالطاهر دون النجس ووجه المنع قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾. والطيب هاهنا الطاهر. ولأنها طهارة يستباح بها الصلاة فلم تجز بالنجس كطهارة الماء. ولأنه نوع يتطهر به كالمائع، وابن القاسم بناه على قول مالك من توضأ بماء غير طاهر أنه يعيد في الوقت. قال الأبهري: فتشبيهه غير مستقيم. لأن
1 / 161