أصله القطع. ولأنه عضو نص على حده في الوضوء فوجب أن يكون محل فرضه في بدله المرتب ناقصًا عن محل فرضه في الأصلي دليله الرجلان؛ لأن بدلهما الخفاف ومحل الفرض أعلاهما دون أسفلهما، وقولنا المرتب احترازًا من الجبائر ونص على حده احترازًا من الوجه ونقيس التيمم على الوضوء وعلى التيمم عن الغسل فنقول من حق التيمم أن يكون محل فرض اليدين فيه ناقصًا عن محل فرضهما ومبدله أصله التيمم عن الغسل.
[١٠٧] مسألة: التيمم جائز بكل ما صعد على الأرض من جنسها من تراب أو جص أو نورة أو رمل أو غير ذلك. خلافًا للشافعي في قوله: لا يجوز إلا بالتراب. لقوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾ والصعيد هو الأرض نفسها كان عليها تراب أو لم يكن. قال الزجاج: (لا أعلم اختلافًا بين أهل اللغة في ذلك). وقوله ﵇: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا). فأخبر أن نفس ما جعل له مسجدا جعل له طهورا، وذلك ما قلناه. ولأنه من جنس الأرض كالتراب. ولأن الطهر من الحدث يتعلق بمائع وجامد، فالمائع الماء والجامد الأرض، وقد ثبت أن المائع لا يختص التطهير بنوع منه دون نوع بل كل أنواع المياه، فكذلك الأرض.
[١٠٨] (فصل): وليس من شرط التيمم علوق شيء بالكف. خلافًا
1 / 160