Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

Ibn Mundhir Naysaburi d. 318 AH
70

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Penyiasat

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
قال الشافعي ﵀: "إذا كان الغيم مطبقًا يرعى الشمس ويحتاط في ذلك، ويتأنس أن يصليها بعد الوقت، ويحتاط بتأخيرها ما بينه وبين أن يخاف دخول وقت العصر". وقال إسحاق: نحوًا من ذلك. وقال أصحاب الرأي: يؤخر الظهر، ويعجل العصر، ويؤخر المغرب، ويعجل العشاء، وينوّر بالفجر. ١٠ - باب الصلاة قبل الوقت م ٣٦٥ - واختلفوا في الصلاة قبل دخول الوقت. فروينا عن ابن عمر، وأبي موسى الأشعري أنهما أعادا الفجر، لأنهما كانا صلاها قبل الوقت، وبه قال الزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: في رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس، قال يجزيه. وقال الحسن: مضت صلاته وبنحو ذلك قال الشافعي. وعن مالك: فمن صلى العشاء في السفر قبل غيوبة الشفق جاهلًا أو ساهيًا يعيد ما كان في وقت العشاء، فإذا ذهب الوقت قبل أن يعلم أو يذكر فلا إعادة عليه.

1 / 404