69

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد وإسحاق.
وقد روى بإسناد لا يثبت عن أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، ومعاوية خلاف هذا القول.
وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى، الجمعة، والأضحى، والفطر.
وقال أحمد: في الجمعة إن فعل في الزوال فلا أعيبه، فأما بعده فليس فيه شك، وبه قال إسحاق.
وبالقول الأول أقول.
٩ - باب الصلاة في اليوم المغيم
م ٣٦٤ - روينا قلت عمر بن الخطاب أنه قال: إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر.
وعن ابن مسعود أنه قال: عجلوا الظهر والعصر وأخروا المغرب (٤).
وعن الحسن، وابن سيرين أفما قالا: يعجل العصر ويؤخر المغرب.
وقال الحسن: يؤخر الظهر.
وقال الأوزاعي: يؤخر الظهر، ويعجل العصر ويؤخر المغرب.

1 / 403