363

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
وسعيد بن [١/ ٦٥/ب] زيد، وأم سلمة، وابن سيرين أحق، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق.
وقال سفيان الثوري: الولي أحق.
٣٦ - باب الصلاة على السقط
م ٨٦٩ - أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عُرفت حياته واستهل، صُليّ عليه.
م ٨٧٠ - واختلفوا في الطفل الذي لم تعرف له حياة.
فروينا عن ابن عمر، وابن عباس، وجابر، والنخعى، والحسن البصري، وعطاء، والزهري أنهم قالوا: إذا استهل المولود صلى عليه.
وقال الحكم، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: إذا لم يستهل لم يصلي عليه.
وقد روينا عن ابن عمر قولًا ثالثًا: وهو أن يصلى عليه وإن لم يستهل، وبه قال ابن سيرين، وسعيد بن الميسب، وهو مذهب أحمد، وإسحاق.

2 / 348