362

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Editor

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
فروينا عن أبي بكرة، وابن عباس، والشعبي، وعطاء وعمر بن عبد العزيز، وإسحاق أنهم قالوا: الزوج أحق بالصلاة عليها، ومال أحمد بن حنبل إلى هذا القول.
وفيه قول ثان: هو أن القرابة أولى، هذا قول سعيد بن المسيب، والزهري، وبكير بن الأشج، والحكم، وقتادة، ومالك، والشافعي.
وقال الحسن البصري، والأوزاعي: الأب أحق، ثم الزوج، ثم الإبن، ثم الأخ، ثم العصبة.
وقال النعمان: إذا كانت الميت إمرأة معها زوجها وابنها منه ينبغى أن يتقدم الأبُ.
٣٥ - باب الوصى والولي يجتمعان
م ٨٦٨ - واختلفوا في الرجل يوصي إلى رجل أن يصلي عليه، واختلف هو والوالي، ففى مذهب أنس بن مالك، وزيد بن أرقم، وأبي بردة،

2 / 347