197

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Penyiasat

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
وكان مالك: لا يوقت فيه وقتًا. وقال النعمان، ومحمد: "يجب" أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن [١/ ٣٥/ب] على الفلاح، فإذا قال: قد قامت الصلاة، كبر الإمام، وإذا لم يكن الإمام معهم كرهنا أن يقوموا في الصف والإمام غائب عنهم. وقال يعقوب: لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. ١٥ - باب وقت تكبير الإمام م ٥٦٥ - واختلفوا في وقت تكبير الإمام. فقالت طائفة: يكبر إذا قال المؤذن، قد قامت الصلاة، كان أصحاب عبد الله يفعلون ذلك، وبه قال النخعي، سويد بن غفلة، وإسماعيل بن أبي خالد، والنعمان، ويعقوب. وقالت طائفة: لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، هذا قول الحسن البصري، ويحيى بن وثاب، وأحمد، وإسحاق، يعقوب. قال أبو بكر: وبه نقول، وعليه عمل الأئمة في الأمصار.

2 / 136