196

Pengawasan Terhadap Mazhab Para Ulama

الإشراف على مذاهب العلماء

Penyiasat

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Penerbit

مكتبة مكة الثقافية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

رأس الخيمة

Genre-genre

Fikah
قال أبو بكر: هكذا يفعل الإمام إذا أراد تعلّمهم فإن لم يرد تعليمهم فذلك مكروه. (ح ٣٤٧) لحديث رويناه عن أبي مسعود أن ذلك منهي عنه. م ٥٦٣ - وقد اختلفوا فيه، فكان الشافعي: يرى ذلك جائزًا إذا أراد الإمام تعلمهم. وقال أصحاب الرأي: ذلك مكروه وصلاتهم تامة. وقال الأوزاعى: لا يجزئ ذلك حتى يستوي معهم على الأرض. ١٤ - باب وقت قيام المأمومين إلى الصلاة م ٥٦٤ - كان أنس بن مالك، إذا قيل: قامت الصلاة، وثب فقام. وكان عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن كعب القرطبي، وسالم بن عبد الله، وأبو قلابة، وعراك بن مالك، والزهري، وسليمان بن حبيب المحاربي: يقومون إلى الصلاة في أوائل تكبيرة من الإقامة، به قال عطاء وهو مذهب أحمد، وإسحاق، إذا كان في المسجد.

2 / 135