332

Panduan Salik

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

Penyiasat

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

Penerbit

أضواء السلف

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

ليس من هذا الباب، وغنما هو تأكيد، وإذا وجد شرط التنازع فالعمل [لواحد] خاصة، وعند بعضهم أنه لهما مطلقا، إذا اتحدت جهة طلبهما، وليس ببعيد، وخصص ذلك الفراء بطالبي الرفع، والجمهور على الأول، ثم أنت بالخيار في إعمال أيهما شئت، اتفاقا، إلا أنّ الثاني أولى عند البصريين لقربه، والكوفيون عكسوا ذلكن فاختاروا إعمال الأول لسبقه، وهذا القول عند المصنف ذو أسرة، أي: ذو قوّة.

1 / 348