٤٢٦ - ومن نسي الجنابة وتيمم ينوي بتيممه الطهارة أجزأه أن يصلي به، باتفاق العلماء على ذلك.
ذكر وقت التيمم والتيمم لكل صلاة
٤٢٧ - ولا خلاف بين علماء الأمة أن من تيمم في أول الوقت ثم صلى، ثم رأى الماء، أن الإعادة عليه تجب.
٤٢٨ - وأجمعوا على أنه لا يتيمم قبل دخول الوقت.
٤٢٩ - واتفقوا أن من تيمم بعد دخول الوقت، وطلب الماء أن له أن يصلي صلاة واحدة، واختلفوا في أكثر، وفي النافلة.
٤٣٠ - واتفقوا أن من تيمم لكل صلاة فقد صلاها بطهارة.
ذكر تيمم المسافر والسفر الذي يتيمم فيه
٤٣١ - وأجمعوا على جواز التيمم في السفر واختلفوا فيه عند عدم الماء في الحضر.
٤٣٢ - وجواز التيمم للمسافر والمريض بالكتاب والسنة والإجماع.
٤٣٣ - واتفقوا أن من سافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، ولم يجد ماء ولا نبيذًا؛ أن التيمم له بالتراب [الطاهر] جائز (مكان) الوضوء لصلاة الفريضة خاصة.
1 / 95