غيرها بحال.
٤١٨ - وأجمعوا سواه إن تيمم على ثوب أجزأه إذا استثار غباره على اليد، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يجزئه، وإن لم يستثر الغبار على يديه.
٤١٩ - وصفة التيمم للجنابة والحيض والنفاس كصفته لرفع الحدث، لا خلاف فيه بين القائلين بشيء من هذه الأعمال وبالتيمم.
٤٢٠ - وأجمعوا أن المتيمم ليس عليه مسح ما تحت عارضيه.
٤٢١ - وأجمعوا أنه لا يمسح الوجه على حائل، وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح: التيمم ضربتان؛ يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه.
٤٢٢ - واتفقوا أن مسح بعض الوجه غير معين (ذلك البعض و) بعض الكفين كذلك بضربة واحدة في التيمم فرض.
٤٢٣ - واتفقوا أن من صلى (قبل فرض تيممه) إن كان من أهل التيمم أو وضوئه أن صلاته باطل، ناسيًا كان أو عامدًا إذا أسقط عضوًا كاملًا.
٤٢٤ - وأجمعوا على التيمم أنه لا يجزئ إلا بنية.
٤٢٥ - وأجمعوا أن من تيمم بغير نية أن يصلي به أن ذلك لا يجزئه إلا الحسن بن صالح، فإنه قال: يجزئه أن يصلي به.
1 / 94