٣٢٦ - واتفقوا على التجاوز [والعفو] عن دم البراغيث إذا لم يكن فاحشًا.
٣٢٧ - واتفق الجميع على أن التطهر بالماء الذي لم يخالطه نجاسة.
٣٢٨ - واتفق المسلمون على نجاسة الماء إذا نقلته النجاسة عن هيئته.
٣٢٩ - وأجمعوا على أن الماء مطهر للنجاسات.
٣٣٠ - والإجماع على إزالة النجاسة من الأبدان والثياب والأرض بغير نية.
ذكر الاستنجاء والاستجمار
٣٣١ - وقوله تعالى: ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا﴾ جاء النص والإجماع بأنه غسل الفرج والدبر بالماء.
٣٣٢ - واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر ما لم يكن طعامًا، أو رجيعًا، أو نجسًا، أو جلدًا، أو عظمًا، أو فحمًا، أو [حممة] جائز.
٣٣٣ - واتفقوا أن من استنجى بما يجوز الاستنجاء به على الدبر من ثلاثة أحجار مختلفة الأجرام فصاعدًا حتى ينقي ما هنالك، أنه قد استنجى (واستجمر).
1 / 80