أنه نجس.
٣١٩ - وإجماع جمهور العلماء الذين هم الحجة على من شذ عنهم يقولون: إن من صلى عامدًا بنجاسة كثيرة في بدنه أو ثوبه أو موضع صلاته قادرًا على إزالتها فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها كما لم يصلها.
٣٢٠ - وأجمعوا على غسل الثوب من نجاسة المحيض.
٣٢١ - ولا تجوز الصلاة في الموضع النجس، ولا أعلم في ذلك خلافًا.
٣٢٢ - وثبت «أن رسول الله ﷺ أمر بغسل المذي من البدن» وهذا مذهب جمهور أهل العلم وجلتهم غير أحمد، فإنه حكي عنه أنه قال في المذي أن النضح يجزئه، وأن الغسل أعجب إليه.
٣٢٣ - وغسل النجاسات واجتناب المحرمات فرض بلا خلاف.
٣٢٤ - وأجمعوا أن من غسل النجاسات بالماء سبعًا حتى لا يبقى لها أثرًا ولا ريحًا فقد أنقى.
٣٢٥ - وأجمعوا أن من احتجم فعليه غسل موضع خروج الدم عن الشرط، وما جاوزه مما يلطخ بالدم؛ فإنه لا يجزئ مسحه منه، وأنه إن مسحه وصلى أمر بغسله وإعادة (الصلاة)، إلا الليث بن سعد [المصري] فإنه أجاز له مسحه.
1 / 79