Iqnac dalam Masalah Ijma'

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
45

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Penyiasat

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

أبواب الإجماع في المياه ذكر مياه البحار ٢٨٧ - وأجمع فقهاء الأمصار أن مياه البحر عذبها و(أجاجها) بمنزلة واحدة في الطهارة والتطهير، إلا ما حكي عن قوم أنهم لا يجيزون التوضؤ بماء البحر. ٢٨٨ - ومن قال ماء البحر نجس، فقد خالف السنة، مع خلافه العامة. ٢٨٩ - ومياه الأنهار التي تصب فيها النجاسات شربها جائز، والتطهير بها جائز بإجماع. ذكر الراكد والجاري و(الآجن) من المياه ٢٩٠ - واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة بحيث إن حرك وسطه لم تتحرك أطرافه ولا شيء منهما، فإنه لا (ينجس بما يغير) لونه أو طعمه أو ريحه. ٢٩١ - واتفقوا أن الماء الجاري جائز استعماله ما لم تظهر فيه نجاسة. ٢٩٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الماء الآجن من غير نجاسة (حلته) جائز استعماله، إلا في قول ابن سيرين.

1 / 74