Iqnac dalam Masalah Ijma'

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
44

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Penyiasat

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

وقول الزور، والكذب، والغيبة، لا توجب طهارة، ولا تنقض وضوءًا. ٢٨٤ - وأجمعوا أنه ما خرج من جرح في الجسد من دود ولا بلة (بها) لم تنقض الطهارة بذلك، إلا الأوزاعي فعنه فيه روايتان. ٢٨٥ - وإذا كان الدم يسيرًا غير خارج ولا سائل لم ينقض الوضوء عند جميعهم إلا مجاهدًا وحده. وحديث عمر ﵁ فيمن لا (يرقأ) دم جرحه أو رعافه إذا أيقن أنه لا ينقطع قبل خروج الوقت، أجمعوا أن ذلك لا يمنع من إقامة الصلاة، وليس حاله بأكثر من (سلسل) البول والمذي؛ لأن هذين متفق على أن خروجهما في الصحة حدث. والمستنكح والذي سلس بوله فلا ينقطع من كبر أو برد. ٢٨٦ - وأجمعوا أنه لا يسقط عنه فرض الصلاة، وأن عليه أن يصليها في وقتها على حاله تلك؛ إذ لا يستطيع غيرها، واختلفوا في إيجاب الوضوء عليه لكل صلاة.

1 / 73