Iqnac dalam Masalah Ijma'

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
159

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Penyiasat

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

ونحوه لابن علية. ذكر الدفن والمقبرة ١٠٤٠ - وأجمعوا على أن دفن الميت واجب، لازم لا يسع تركه مع الإمكان، ومن قام به سقط فرض ذلك عن (الغير). ١٠٤١ - ولا يجوز دفن الميت دون أن يصلي عليه إن قدر على ذلك، وعليه جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار. ١٠٤٢ - ولا خلاف بين العلماء أن النبي ﷺ دفن في الموضع الذي مات فيه من بيت عائشة، ثم أدخلت بيوته المعروفة لأزواجه بعد موته في مسجده، فصار قبره في المسجد. ١٠٤٣ - ولا خلاف في أنه ﷺ توفي يوم الاثنين، وقيل: دفن يوم الثلاثاء. ١٠٤٤ - ولم يختلفوا أن أبا بكر دفن ليلًا، ولا خلاف أن عثمان دفن ليلًا. ١٠٤٥ - وأجمع المسلمون [كافة] على جواز نقل موتاهم من دورهم إلى (القبور). ١٠٤٦ - وأجمع علماء المسلمين أن من ولد من أبوين مسلمين ولم يبلغ حد

1 / 188