Iqnac dalam Masalah Ijma'

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
158

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Penyiasat

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

١٠٣٢ - وأجمعوا أن الحر والعبد إذا اجتمعا في موضع أن الذي يلي الإمام منهم الحر. ١٠٣٣ - وروي «أن النبي ﷺ كان يكبر على الجنائز أربعًا، وخمسًا، وستًا، وسبعًا، وثمانيًا، حتى مات النجاشي فكبر عليه النبي ﷺ أربعًا، وثبت عليها حتى توفي ﵇». واتفق على ذلك فقهاء الأمصار، وغير ذلك شذوذ لا يعرج عليه. ١٠٣٤ - ولا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال: يكبر الإمام خمسًا إلا ابن أبي ليلى، فإنه قاله على حديث ابن أرقم. ١٠٣٥ - ولا خلاف بين العلماء في السلام على الجنازة، واختلفوا: هل ذلك واحدة أم أكثر، بعضهم يقول أنها واحدة. ١٠٣٦ - والسنة أن يسلم الإمام على الجنازة إذا كبر الرابعة، ويسلم من خلفه، وبه قال جمهور الفقهاء. ١٠٣٧ - وتكبيرات الجنائز أربع تكبيرات، وبه قال الفقهاء أجمعون. ١٠٣٨ - ولا خلاف أنه لا يصلي على الجنازة إلا إلى القبلة. ١٠٣٩ - ولا يصلي أحد على جنازة إلا وهو طاهر، وهذا إجماع من السلف والخلف، إلا الشعبي، فإنه أجاز ذلك بغير وضوء فشذ؛ لأنه استغفار،

1 / 187