Iqnac dalam Masalah Ijma'

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
150

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Penyiasat

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

رسول الله ﷺ عن صيامهما، لا خلاف بين العلماء في صحته واستعماله. ذكر الوقت لها وترك الأذان والإقامة والبدء بالصلاة ٩٧٥ - ووقت صلاة العيدين من حين يمتد الضحى إلى أن تزول الشمس ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. ٩٧٦ - ولا يؤذن لها ولا يقام، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. ٩٧٧ - وخرج رسول الله ﷺ في يوم عيد فبدأ فصلى بغير أذان ولا إقامة وهو أمر لا خلاف فيه بين علماء المسلمين. ٩٧٨ - ولم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله ﷺ، وتقديم الصلاة في العيدين لا خلاف في ذلك أيضًا بين علماء المسلمين. ذكر الصلاة في العيدين والتكبير والقراءة ٩٧٩ - واتفقوا أن صلاة العيدين (ركعتان) في الصحراء، واختلفوا إذا صليت في (المسجد). ٩٨٠ - وأجمع العلماء أن كل صلاة سنتها أن تصلي في جماعة من صلوات السنن فسنتها الجهر كالعيدين والاستسقاء والخسوف. ٩٨١ - ولم يرو عن أحد أنه فرق بين تكبير الفطر والأضحى، إلا عن علي ﵁ وحده.

1 / 179