Iqnac dalam Masalah Ijma'

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
149

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Penyiasat

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

أبواب الإجماع في العيدين ذكر الغسل والطيب والخروج إلى المصلي والتكبير ٩٦٩ - واتفق الفقهاء على أن الغسل للعيدين حسن لمن فعله، والطيب يجزئ عند الجميع منه، وجمعهما أفضل. ٩٧٠ - وثبت «أن رسول الله ﷺ خرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى»، وهي السنة المجتمع عليها. ٩٧١ - وليس الناس والإمام في الغدو إلى المصلى سواء، يتقدم الناس منصرفهم من صلاة الصبح، ويغدو الإمام قدر ما يأتي المصلي وقد برزت الشمس، ويؤخر الفطر ويعجل الأضحى، ومن صلى قبل طلوع الشمس أعاد، وكل هذا مستحب، وبه يقول سائر الفقهاء. ٩٧٢ - ويكبرون إذا غدوا إلى المصلى، وبه قال عوام أهل العلم. ذكر الأكل قبل الغدو يوم الفطر والنهي عن صيام الأضحى والفطر ٩٧٣ - وكان الزهري يأكل قبل أن يغدو يوم الفطر، ولا يفعله يوم النحر، وعلى هذا جماعة الفقهاء. ٩٧٤ - وقول [ابن] عمر ﵁ في الحديث: إن [هذين] يومان نهى

1 / 178