Intisar
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
Genre-genre
قالوا: روى ابن عباس أن النبي قال: (( النبيذ وضوء من لم يجد الماء ))(¬1).
قلنا: إن هذا الحديث رواه المسيب بن واضح وهو ضعيف، وقيل: إنه وهم فيه، وإنما هو عن عكرمة وهو لم يشهد الرسول ، فيكون موقوفا عليه.
قالوا: روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ، ولا يقول مثل هذا إلا عن توقيف من جهة الرسول .
قلنا: هذا ليس مشهورا عن أمير المؤمنين وإنما يرويه الحارث الأعور (¬2)، وهو ضعيف، وقد قال الشعبي: هو كذاب، ورواه أيضا مزيدة بن جابر (¬3)، وهو مجهول لا يعول على حديثه.
قالوا: طهارة فلم تختص بجنس واحد، كالاستنجاء فإنه مخير فيه بين الحجر وغيره.
قلنا: نعارضه بقياس مثله ، وهو أنا نقول: مائع لا يجوز الوضوء به في الحضر فلم يجز في السفر كالخل، أو مائع لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء فلا يجوز مع عدمه كالخل، ثم نقول: لو كان النبيذ كالاستنجاء لكان مخيرا بين النبيذ والماء كما يتخير في الاستنجاء وأنتم لا تقولون بذلك.
قالوا: الرجلان والرأس عضوان من أعضاء الوضوء فثبت فيهما بدل في الطهارة كالوجه واليدين.
Halaman 263