257

Intisar

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

Genre-genre

Fikah

قوله: لا فرق بين أن يجريه الله تعالى في الأعواد أو في الأحجار والصخور.

قلنا: الأحجار والصخور لا تكسبه تغيرا فلهذا جاز التطهر [به] و[هو] يخالف ما يجري في الأعواد والشجر فإنه يخالطه، فلا جرم أذهب عنه اسم مطلق الماء، فلم يجز التطهر به كماء اللحم وماء الباقلا فافترقا.

مسألة: النبيذ نجس فلا يجوز التطهر به ولا بشيء من الأنبذة، عند أئمة العترة وهو قول الشافعي ومالك، وحكي عن أبي حنيفة: جواز التطهر بنبيذ التمر المطبوخ في السفر عند عدم الماء، وقد قدمنا هذه المسألة وحكينا فيها الخلاف فأغنى عن التكرير، لكنا نزيد هاهنا إيراد ما تعلقوا به ونبطله.

الانتصار: يكون بإبطال ما اعتمدوه، وقد احتجوا بخبر ابن مسعود ليلة الجن.

قلنا: قد أبطلناه من قبل ونزيد هاهنا فنقول: قد روى هذا الحديث أبو زيد مولى عمرو بن حريث وهو ضعيف، وروى النخعي عن عبدالله بن مسعود أنه قال: لم أكن مع الرسول ليلة الجن ووددت أني كنت معه. وروى الشعبي (¬1) عن علقمة (¬2) قال: قلت لابن مسعود: أكنت مع النبي ليلة الجن؟ فقال: لا، لم يصحبه أحد منا. خرجهما مسلم (¬3) في كتابه.

وعلى أن الذي توضأ به لم يكن مطبوخا وإنما كان نيئا؛ لأن العرب لا تعرف الطبخ، وعندكم أنه لا يجوز بالنيئ بحال.

ولأنه لم يكن نبيذا وإنما نبذ فيه تمرات لاجتداف ملوحته(¬4) . وإنما سماه نبيذا لما كان يصير إليه، كما قال تعالى: {إني أراني أعصر خمرا}[يوسف:36]. ولهذا قال: (( تمرة طيبة )).

Halaman 262