Insaf Dalam Hukum Iktikaf
الانصاف في حكم الاعتكاف
Penyiasat
مجد بن أحمد مكي
Penerbit
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
Fikah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Insaf Dalam Hukum Iktikaf
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHالانصاف في حكم الاعتكاف
Penyiasat
مجد بن أحمد مكي
Penerbit
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
_ [الإِسعاف بتحشية الإِنصاف]
(١) قوله (من عند نفسه): لأن كونَ الاعتكاف مختصًّا بالنبى ﷺ لم يثبُت بعد، وأما كونه مندوبًا محضًا، فمخالفٌ لكلامهم. (٢) يعني: أنه سنة مؤكَّدة كفاية، ولا وَجْهَ للقولِ بالاختصاص به، وقد بينْتُ ما في ذلك الكلام من الخَلَل بوجوهٍ في حواشي المتعلقة بشرح الوقاية لصَدْر الشريعة، فَلْتُطَالع، فإنَّها كافيةٌ لتحقيق المُهِمِّات. (منه) عَمَّ فَيْضُه. (٣) قوله "على أنَّه سُنَّة": أي مُؤَكَّدة؛ لأنَّ النبي ﷺ لم يتركه إلَّا بسبب ما وقع من أزواجه، لكنه اعتكف بدلَه عَشْرًا من شوال. (٤) قوله (فدلَّ ذلك): أي عدم إنكاره ﷺ على تاركي الاعتكاف على أنَّه -أي الاعتكاف-: سُنَّةُ كفاية، إذا قام به البعضُ ولو فردًا سقطت مَلامَةُ ترك السنَّة المؤكَّدة عن الباقين.1 / 34