161

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

Penerbit

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

وحجتهم أن الحكم إذا عُلق باسم مشتق دل على أن المعنى الذي اشتق منه الاسم هو علة الحكم، مثل قوله سبحانه: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، ففهم أن السرقة هي علة قطع اليد، وعلى هذا فقد جاء في هذا الحديث «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ»، فتبين أن الطعم هو علة الحكم؛ لأن الطعام مشتق من الطعم. وأجاب ابن حزم على هذا الاستدلال فقال: ولا حجة لهم في الخبر المذكور؛ لأنه إنما فيه الطعام بالطعام مثلًا بمثل، وليس فيه المنع عنه مثلًا بأكثر، ولا إباحة، إنما هو مسكوت عنه، فوجب طلبه من غير هذا الخبر. وأيضًا: فإن لفظة الطعام لا تُطلق في لغة العرب إلا على البُر وحده، كما روينا من طريق أبي سعيد الخدري وهو حجة في اللغة: «كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعَ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ» (^١)، فلم يوقع اسم الطعام إلا على البُر وحده. وأيضًا: فإذا كان قول رسول الله ﷺ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» موجبًا عندكم للمنع من بيع الطعام بالطعام أكثر من مثل بمثل، فاجعلوا ولابد اقتصاره ﵇ على ذكر الأصناف الستة مانعًا

(^١) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٠٨)، ومسلم (٢٣٣٠).

1 / 166