160

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

Penerbit

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

٢ - حديث أنس أن النبي ﷺ قال: «مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا، وَمَا كَيْلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ» (^١). قال ابن قدامة المقدسي: ولأن قضية البيع المساواة، والمؤثر في تحقيقها الكيل والميزان والجنس، فإن الوزن أو الكيل يسوي بينهما صورةً، والجنس يسوي بينهما معنى، فكانا علة، ووجدنا الزيادة في الكيل محرمة دون الزيادة في الطعم، بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة إنه جائز إذا تساويا في الكيل (^٢). • دليل أصحاب القول الثاني (العلة فيها الجنس والطعم): ١ - حديث معمر بن عبد الله قال: كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» (^٣).

(^١) ضعيف وقد تقدم ص (١٢٠). (^٢) «المغني» (٤/ ١٣٥). (^٣) صحيح: وقد تقدم ص (١٠٣).

1 / 165