Pilihan Fiqh
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Penerbit
مكتبة الرياض الحديثة
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pilihan Fiqh
Ibn Taimiyah d. 728 AHالاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Penerbit
مكتبة الرياض الحديثة
Lokasi Penerbit
الرياض
وروث دود القز طاهر عند أكثر العلماء ودود الجروح ومني الآدمي طاهر وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي
وقول الأصحاب الهرة وما دونها في الخلقة طاهر يعني ان جنسها طاهر
وقد يعرض له ما يكون نجس العين كالدود المتولد من العذرة فإنه نجس ذكره القاضي وتتخرج طهارته بناء على أن الاستحالة إذا كانت بفعل الله تعالى طهرت ولا بد أن يلحظ طهارة ظاهره من العذرة بأن يغمس في ماء ونحوه إلى أن لا يكون على بدنه شيء منها
ويطهر جلد الميتة الطاهرة حال الحياة بالدباغ وهو رواية عن أحمد أيضا والشافعي ورجحه في الفتاوي المصرية
وجلد مالا يؤكل لحمه يطهر بالذكاة وهو رواية عن أحمد أيضا
ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي والقيح والصديد ولم يقم دليل على نجاسته وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته
والأقوى في المذي أنه يجزئ فيه النضح وهو إحدى الروايتين عن أحمد
ويد الصبي إذا أدخلها في الإناء فإنه يكره استعمال الماء الذي غمس يده فيه وكذلك تكره الصلاة في ثوبه
وقد سئل أحمد رحمه الله تعالى في رواية الأثرم عن الصلاة في ثوب الصبي فكرهها
وقرن الميتة وعظمها وظفرها وما هو من جنسه كالحافر ونحوه طاهر قاله غير واحد من العلماء
ويجوز الانتفاع بالنجاسات وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره وهو قول الشافعي وأومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور
Halaman 26
Masukkan nombor halaman antara 1 - 49