Pilihan Fiqh
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Penerbit
مكتبة الرياض الحديثة
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pilihan Fiqh
Ibn Taimiyah d. 728 AHالاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Penerbit
مكتبة الرياض الحديثة
Lokasi Penerbit
الرياض
وتطهر الأرض النجسة بالشمس والريح إذا لم يبق أثر النجاسة وهو مذهب أبي حنيفة ولا يجوز التيمم عليها بل تجوز الصلاة عليها بعد ذلك ولو لم تغسل
ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضا وهو قول في مذهب أحمد ونص عليه أحمد في حبل الغسال
وتكفي غلبة الظن بإزالة نجاسة المذي أو غيره وهو قول في مذهب أحمد ورواية عنه في المذي
ونقل عن أحمد في جوارح الطير إذا أكلت الجيف فلا يعجبني عرقها فدل على أنه كرهه لأكلها النجاسة فقط وهو أولى
ولا فرق في الكراهة بين جوارح الطير وغيرها وسواء كان يأكل الجيف أم لا
وإذا شك في الروثة هل هي من روث ما يؤكل لحمه أو لا ففيه وجهان في مذهب أحمد مبنيان على أن الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثنى وهو الصواب أو النجاسة إلا ما استثنى
قلت والوجهان يمكن أن يكون أصلهما روايتين
إحداهما قال عبد الله إن الأبوال كلها نجسة إلا ما أكل لحمه
والثانية قال أحمد في رواية محمد بن أبي الحارث في رجل وطئ على روث لا يدري هل هو روث حمار أو برذون فرخص فيه إذ لم يعرفه
وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجسه بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة
Halaman 25
Masukkan nombor halaman antara 1 - 49