============================================================
و لا يختلفون أن من قذف امرأته برجل فلاعن لم يحد الرجل .
فى من وطى بشبهة ثم تذد قال امحابنا اذا وطى فى غير ملك، وزال الحد بالشبهة فلا حد على قاذفه، وذلك فى المسلمين، فأما المجوسى اذا تزوج أمة فوطئها ثم أسلما فعلى قاذفه الحد فى قول أبى حنيفة وفى قولهم لاحد على قاذفه، وذكر هشام عن محمد فى من تزوج امرأة فى عدتها ولا يعلم ودخل بها، ثم قذفه انسان، ان أبا حنيفة قال لاحد على قاذفه ، وقال محمد عليه الحد، وقال الحسن وزفر اذا وطئ مكاتبته فلاحد على قاذقه ، وقال أبو يوسف عليه الحد. وكذلك لو وطئ جارية اشتراها ثم استحقت على هذا الخلاف ، وقال ابن أبى ليلى فى امرأة ولدت فى الفجور فقدقها رجل فعليه الحد الا ان يضيف ذلك القذف الى ذلك الوناء بعيشه: وقال مالك اذا وطئت مستكرهة او بنكاح فاسد فقذفها قاذف فعليه الحد، وقال اصحابنا اذا زنت وهى آمة او كافرة، ثم اعتقت و أسلمت فلا حد على قاذفها، (3ظ) وقال الأوزاعى لا يحد فى الأمة ويحد فى الكافرة (الورقة 33ظ) اذا قذفها بعد الامسلام، وقال الحسن بن حى يحد فى المملوك إلا آن يقول زنيت و انت مملوك: وقال الليث فى حمن ب جلد فى الزناء فقذفه انسان فلاحد عليه ، وقال الشافعى فى المزنى كل امرأة وطئت وطئا حراما فقذفها رجل درى عنه الحد، و ان قذفها بزناء غيره.
Halaman 178