============================================================
قال أبو جعفر لا يسئل عن اللفظ لنهى الله تعالى عن التجسس، فى من لذل جماعة (33و) قال أصحاينا (الورقة 3م و) ومالك والثورى و الليث ان اقذفبهم بقول واحد او افرد كل واحد فعليه حد واحد وقال ابن أبى ليلى اذا قال لهم يا زناة فعليه حد واحد ، الي وإن قال لكل انسان يا زان فلكل انسان حد ، وهو قول الشعبى) وقال عثمان البتى اذا قذف جماعة فعليه لكل واحد حد، و ان قال لرجل زنيت بقلانة فعليه حد واحد، لأن عمر رضى الله عنه ضرب أبا بكرة وأصحابه حدا واحدا، و لم يحدهم للمرأة.
وقال الأوزاعى اذا قال يا زانى ابن زانى(1) فعليه حدان ، وان قال لجماعة اتكم زناة فحد واحد، وقال الحسن بن حى اذا قال من دخل هذه الدار فهو زان ضرب لمن كان دخلها اذا عرقوا، وقال الشافعى فى المزنى اذا قذف جماعة بكلمة واحدة فلكل واعدد، وان قالن لرجل نا ان الزانين تمله حدان .
الح (قال فى احكام القرآن اذا قذف امرأته برجل لاعن ولم يحد الرجل، قال آبو جعفر روى محمد بن كثير، قال حدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين عن انس بن هلال بن امية ، قذف شراع بن سعاء يا براته، نرق ذلل آل آلنى على الله عليه وسلم قال اه بايعتة صداء والآنحه فى للم لا والن تله سارا فنزلت آية اللعان، (5) المخطوطة : زان ابن زان.
Halaman 177