279

Perbezaan Pendapat Para Ulama

اختلاف الفقهاء

Editor

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Penerbit

أضواء السلف

Nombor Edisi

الطبعة الأولى الكاملة

Tahun Penerbitan

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lokasi Penerbit

الرياض

: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ [النور: ٦﴾ فلَيْسَت من الأزواج.
[موت المظاهر قبل الكفارة]
١٨٦- فإن مَاتَ المظاهر قبل أن يكفر أَوْ ماتت المرأة
فإن سُفْيَان الثوري ومَالكا والْأَوْزَاعِيّ قَالُوْا: يورثها ولا كفارة عليه.
وكذلك يروى عَن الْحَسَن وعَطَاء
وَقَالَ قتادة: يكفر ويرثها

1 / 374