[الظِّهَار من الأمة]
١٨٥- وإن ظاهر من أم ولده أَوْ جاريته
فإن سُفْيَان ومَالكا قَالَا: هو ظهار
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: إِذَا ظاهر من أمته-أم ولد كانت أَوْغَيْر أم ولد- لم يلزمه الظِّهَار.
واحتج الشَّافِعِيّ فِي ذَلِكَ بأن الله قَالَ: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ [المجادلة: ٣﴾ ولَيْسَ من نسائه ولا يلزمه الإيلاء ولا الطلاق فيما لَا يلزمه الظِّهَار.
وكذَاَ قَالَ [الله ﵎]: لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ [تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [البقرة: ٢٢٦﴾ فلو آلى من أمته لم يلزمه الإيلاء وكذلك] قَالَ