============================================================
ابضاعهن ؟ قال نعم ، قلت إن البكر تستأمر فتستحيي فتسكت ، فقال : سكاتها إذنها" (1) فذهب الحنيفة إلى أن الامر هنا للوجوب فيجب على أبي البكر البالغة استئذانها في التزويج ، فاذا زوجها من غير إذنها كان الزواج موقوفا على إذنها .
أما البكر غير البالغة فلا إرادة معتبرة لها ، فلا يجب استثذانها إجماعا : والى وجوب الاستثذان ذهب الأوزاعي والثوري ، وحكاه الترمذي عن اكثر أهل العلم . ويؤيد ما ذهبوا إليه ما رواه ابن عباس أن جارية بكرا أتت سول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها الني صلى الله عليه وسلم .7 ذهب مالك والشافعي وأحمد واسحق إلى أن الأمر هنا أمر ندب وإرشاد وأنه يجوز للأب أن يزوجها بغير استثذان ، والذي صرف الأمر عند هؤلاء عن الجوب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ، فرق في الحكم بين الثيب والبكر ، فجعل الثيب أحق بنفسها ، فاقتضى نفي ذلك عن البكر ، فيكون أبوها أحق منها بها ."(3) وسةأني هذه المسألة في الباب التطبيقي إن شاء الله تعالى : (1) رواه البخاري في كتاب الاكراه الباب الثالث واللفظ له ومسلم برقم (1420) . .
(2) رواه احمد وأبوداود واين ماجه برقم (1875).
(3) اتظر المغني لابن قدامة (488/6) 216
Halaman 316