315

Ikhtilaf Athar

Genre-genre

============================================================

ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الأمر مصروف عن الوجوب ، لأنه عقد معاوضة فلا يجب فيه الايتاء ، كسائر عقود المعاوضات . ولأن هناك قرينة تدل على صرفه عن الوجوب ، وهو أن الاصل وهو المكاتبة ليس بواجب ، فلا يجب الفرع وهو الحط.

على أن الآية انما عبرت بالايتاء ، والايتاء غير الحط ، وانما المقصود بالإيتاء هو إعطاؤهم من نصيبهم في الزكاة : لأنهم قسم من أقسام المستحقين ، ويدل على ذلك قوله "ا من مال الله " وهذا اللفظ يطلق على أموال القرب والصدقات والزكوات.

قال الحسن والنخعي وبريدة : انما الخطاب بقوله "وآتوهم" للناس أجمعين في أن يتصدقوا على المكاتبين ، وأن يعينوهم في فكاك رقابهم . وقال زيد بن أسلم : انما الخطاب للولاة بأن يعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظهم .11.

3 - استئذان البكر البالغة في النكاح : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة ، تطلب من أبي البكر أن يستأذنها في النكاح فمن ذلك : ما رواه ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها" . (2) .

و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكح الأيم حنى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن ، قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال : آن تسكت" (3) وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله تستأمر النساء في (1) القرطبي : (252/12) (2) رواه مسلم في كتاب النكاح برقم (1421) وأحمد وارباب السنن (3) رواه البخاري برقم (2129) ومسلم (1419) واحمد واصحاب السن: 315

Halaman 315