235

Ikhtilaf Athar

Genre-genre

============================================================

ذهب الحنفية إلى عدم التخيير بين القصاص والدية ، بل أوجبوا القصاص ، ولا يعدل عن القصاص إلى الدية إلا برضا الجاني ، لأنه لا عموم للمشترك عندهم : قال في الهداية : " وهو واجب عينا ، وليس للولي أخذ الدية الا برضا القاتل" .(1) ودعموا ما ذهبوا اليه بقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى" (2) فلقد ذكر الله القصاص فقط ، ولم يذكر الدية ، فدل على أنه وحده هو الواجب . والى مثل ما ذهب اليه الحنفية ذهب مالك رضي الله عنه في المشهور عنه (3) 4- التخصيص بالاستيناء بعد المجمل للتعاطفة بالواو الاستثناء هو عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه ، دال بحرف إلا او إحدى أخواتها على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به ، ليس بشرط ولا صفة ولا غاية.(4) ولقد اختلف العلماء فيما اذا جاء استثناء بعد جمل متعاطفة بالواو ، وذلك كقولك : أنفق على حفاظ القرآن ، وأوقف على طلاب العلم الا المقيمين. اختلفوا في ذلك هل يعود الاستثناء إلى جميع ما ذكر قبل إلا؟ أو يعود إلى الجملة الأخيرة

حرير محل النزاع : وحل الخلاف إذا لم يكن هناك قرينة تدل على إرادة الجميع ، أو قرينة تدل (1) انظر الهداية (247/8) (2) البقرة 178 (3) انظر تفسير القرطبي : (253/2) (4) انظر الإحكام : (418/2) 236

Halaman 235