============================================================
ايضا أن الثلث بين الفريقين نصفان ، لأن الاستحقاق بالاسم ، وهم في استحقاقه ، أن سواء ، ألا ترى أنه لو أوصى لأخوته وله أخ لأب وأم ، وأخ لأب ، وأخ لأم أا الثلث بينهم لاستحقاق الاسم ، كذلك ها هنا . (1) 2- تخيير ولي المقتول بين القصاص والذية : و ما ارتبط بهذه القاعدة ما ذكره الزنجاني في كتابه تخريج الفروع على الأصول من مسألة تخيير ولي المقتول بين القصاص وأخذ الدية (2) ف قد ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن موجب العمد التخيير بين القصاص الدية ، أخذا من قوله تعالى : " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا (3) فان السلطان محتمل للدية والقصاص . فالشافعي خير بينهما ، وأثبت وصف الوجوب لكل منهما ، تمشيا مع قاعدته في عموم المشترك: قال الشافعي في الأم : " فأيما رجل قتل قتيلا فولى المقتول بالخيار إن شاء قتل القاتل ، وإن شاء أخذ منه الدية ، وإن شاء عفا عنه بلا دية (4) ودعم ما ذهب اليه بقوله عليه الصلاة والسلام : " من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقود وإن أحبوا فالعقل" (5) وبمثل قول الشافعي قال أحمد رضي الله عنه (6)، وأكثر فقهاء المدنية من أصحاب مالك (7) : (1) المبسوط: (160/27) (2) تخريج الفروع على الأصول : (166 فما بعدها) (3) الاسراء (33) (4) الأم :(10/6) (5) رواه الشافعي في الآم (12/6) ورواه البخاري في كتاب الدبات ومسلم في كتاب الحج برقم (1355) واصحاب السنن مع اختلاف في بعض الألفاظ وانظر بداية المجتهد : (402/2) (2) انظر المغني : (752/7) (7) انظر بداية المجتهد (402/2) 234
Halaman 234