867Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukقلت: وَأَرَادَ بذلك لِأَنَّهَا مُدَّة جملَة فِي الْمِيرَاث.وَاخْتلفُوا هَل تقبل شَهَادَة الْأَخ لِأَخِيهِ وَالصديق لصديقه؟فأجازها أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ.وَقَالَ مَالك: لَا تقبل شَهَادَة الْأَخ الْمُنْقَطع لِأَخِيهِ وَالصديق.وَاخْتلفُوا فِي شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: لَا تقبل.وَقَالَ الشَّافِعِي: تقبل.وَاخْتلفُوا فِي شَهَادَة أهل الْأَهْوَاء والبدع.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يقبل شَهَادَتهم إِذا كَانُوا مجتنبين للكذب إِلَّا الخطابية من الرافضة فَإِنَّهُم يصدقون من حلف عِنْدهم بِأَن لَهُ على فلَان كَذَا فَيَشْهَدُونَ بذلك.وَقَالَ مَالك وَأحمد: لَا تقبل على الْإِطْلَاق.وَاخْتلفُوا فِي شَهَادَة من شرب النَّبِيذ تناولا.2 / 421SalinKongsiTanya AI