866

Pertikaian Para Imam Ulama

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

لبنان / بيروت

Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Seljuk
وَاخْتلفُوا هَل تقبل شَهَادَة الْعَدو على عدوه؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تقبل إِذا لم تكن الْعَدَاوَة بَينهمَا تخرج إِلَى الْفسق.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد: لَا تقبل على الْإِطْلَاق.
وَاخْتلفُوا هَل تقبل شَهَادَة الْوَالِد لوَلَده؟
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو حنيفَة: لَا تقبل شَهَادَة الْوَالِدين للمولودين وَلَا المولودين للْوَالِدين الذُّكُور وَالْإِنَاث، قربوا أَو بعدوا من الطَّرفَيْنِ.
وَعَن أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات، إِحْدَاهُنَّ: كمذهب الْجَمَاعَة، وَالْأُخْرَى: تجوز شَهَادَة الابْن لِأَبِيهِ وَتجوز شَهَادَة الْأَب لِابْنِهِ.
وَالرِّوَايَة الثَّالِثَة: تجوز شَهَادَة كل وَاحِد مِنْهُمَا لصَاحبه مَا لم تجر نفعا فِي الْغَالِب وشبهة.
وَأما شَهَادَة كل وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحِبَة فمقبولة عِنْد الْجَمِيع.
إِلَّا مَا رُوِيَ عَن الشَّافِعِي فِي أحد قوليه: أَنَّهَا لَا تقبل شَهَادَة الْوَالِد على وَلَده فِي الْحُدُود وَالْقصاص.

2 / 420