654Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukفَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يلْزمه إِلَّا خَادِم وَاحِد وَإِن احْتَاجَت إِلَى أَكثر مِنْهُ.وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ: إِذا احْتَاجَت إِلَى خادمين فَأكْثر لِكَثْرَة مَالهَا لزمَه ذَلِك، وَعنهُ رِوَايَة أُخْرَى كمذهب الْجَمَاعَة حَكَاهُ الطَّحَاوِيّ عَنهُ. وَاخْتلفُوا فِي نَفَقَة الصَّغِيرَة الَّتِي لَا يُجَامع مثلهَا إِذا تزَوجهَا.فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا نَفَقَة لَهَا.وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ، أَحدهمَا: كمذهب الْجَمَاعَة، وَالْآخر: لَهَا النَّفَقَة.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كَانَت الزَّوْجَة كَبِيرَة وَالزَّوْج صَغِير لَا يُجَامع مثله.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يجب عَلَيْهِ النَّفَقَة.وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ، أَحدهمَا: يجب، وَالْآخر: لَا يجب.وَاخْتلفُوا فِي الْإِعْسَار بِالنَّفَقَةِ هَل يثبت للزَّوْجَة مَعَه اخْتِيَار الْفَسْخ؟2 / 208SalinKongsiTanya AI